المادة 2

معرف المادة: 35779

رقم المادة : 1751

المادة 2 تلغى المادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 8 : لا يفقد اعضاء النقابة الذين يكون انتسابهم اليها اختياريا عضويتهم فيها بنتيجة احالتهم على التقاعد ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم.