المادة 1

معرف المادة: 35778

رقم المادة : 1751

المادة 1 تلغى المادة 7 من قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم 142 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : المادة 7 : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا للمذكورين في المادة 5 من القانون.