المادة 1

معرف المادة: 35770

رقم المادة : 1749

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثامنة من قانون نقابة المحاسبين المدققين رقم 185 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس اتخاذ قرار بشانه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.