المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة السادسة من قانون نقابة الفنانيين العراقيين رقم 129 لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما ياتي : 1 يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.