المادة 10
يضاف ما يلي الى القانون ويكون المادة السادسة والثلاثين له :
مادة 36 – تطبق الاحكام التالية مع مراعاة احكام مادة 13 المعدلة من القانون :
1 - لا يجوز لغير الاعضاء والممارسين المسجلين في سجل النقابة ممارسة المهنة ويستثنى من ذلك المنسبون في الوظائف المشغولة من قبل المذكورين عند غياب شاغيلها.
2 - يفقد الممارس من فئة ج حقه في مزاولة المهنة بعد عشر سنوات من صدور هذا القانون، اذا لم يجتز بنجاح خلال هذه المدة دورات التاهيل التي تنقل الى العضوية او الى احدى الفئتين ا،ب وفق ما نص عليه في هذا القانون.
3 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا او بكلتا العقوبتين ، كل من خالف احكام الفقرتين 1و2 من هذه المادة.