المادة 9
يضاف ما يلي الى القانون تحت عنوان احكام عامة ويكون مادة 5 والثلاثين له ويحذف عنوان احكام متفرقة الوارد فيه ويعدل تسلسل المواد تبعا لما ورد في هذه المادة ومادة 10 من هذا القانون :
مادة 35 - 1 - يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم على الملاك الدائم في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له ممارسة مهنته بصورة مستمرة او متقطعة ان يضم خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته في الوظيفة لاغراض التقاعد على الا تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات وان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه ان يدفعها فيما لو كان موظفا خلالها في المؤسسة التي يعمل فيها. فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية.
2 - يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم في الدوائر الرسمية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له خدمة فعلية قبل 14 - 7 - 1964 في احدى الشركات والمنشات والمشاريع المهنية المبينة في بيان وزير المالية رقم 1 لسنة 1967 الصادر بموجب قانون صندوق التقاعد رقم 49 لسنة 1967 المعدل ان يضم مدة خدمته تلك الى مدة – خدمته التقاعدية اللاحقة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفق الشروط الاحكام الموضوعة في البيان المذكور او ما يحل محله على ان يدفع الاستقطاع التقاعدي المضاعف من راتبه وفق احكام مادة 1 من القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون بمثابة الطلب المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من البيان.
3 - يقدم طلب الضم مع استشهاد بالممارسة مؤيدا من قبل النقابة الى دائرة التقاعد المختصة التي عليها ان تبت فيه خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه.
4 - تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع واستيفائها من راتب الموظف او المستخدم خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ الموافقة على المدة المضمومة باقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير.
5 - لا تحتسب لاغراض هذا القانون مدة الممارسة التي تقع خلال مدة الفصل والعزل غير السياسي الثابت بحكم قطعي من جهة ذات اختصاص.
6 - تحدد شروط تحقق الممارسة ومدلولها وكل ما له علاقة بتثبيت الخدمات التقاعدية بتعليمات يصدرها وزير المالية.