المادة 8

معرف المادة: 35733

رقم المادة : 1738

المادة 8 تلغى الفقرة 3 من المادة العشرين من القانون ويحل محلها ما يلي : 3- تصديق الموازنة السنوية والحسابات الختامية والميزانية العامة للنقابة.