المادة 7

معرف المادة: 35732

رقم المادة : 1738

المادة 7 تلغى مادة 13 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 13 - 1 - لا يجوز بعد صدور هذا القانون تعيين غير الاعضاء في جميع الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم مهنة المحاسبة ويسرى ذلك على الدوائر الحكومية الرسمية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات والمصالح شبه الرسمية والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمشروعات الصناعية المسجلة في اتحاد الصناعات والجمعيات التعاونية ومكاتب مراقبي الحسابات والمحاسبين المجازين وجميع المشمولين بنظام مسك الدفاتر لاغراض ضريبة الدخل وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. 2 - لمجلس النقابة اقرار قبول خريجي الدراسات الاولية الجامعية التي لا تقل درجتها عن بكلورويوس كممارسين وتحديد فئتهم في ضوء المواضيع الخاصة بالمهنة الداخلة في مناهج دراستهم، والسماح لهم بمزاولة الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة. 3 - تحدد بتعليمات من المجلس الوظائف التي تعتبر اعمالها من صميم المهنة والتي يجوز اشغالها بعد صدور هذا القانون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الممارسين من فئة ب. 4 - يجوز التعيين في الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ممن لا تتوفر فيهم شروط العضوية في المناطق التي يحددها الوزير بتعليمات اذا لم يتوفر العدد المطلوب من الاعضاء او الممارسين المسجلين لاشغالها بعد اجتيازهم دورة تحدد شروطها بتعليمات تصدر عن الوزير. ولا يجوز نقل المعين بموجب هذه الفقرة الى وظيفة من صميم المهنة خارج المناطق المحددة في التعليمات، ويعتبر المعينون بموجب احكام هذه الفقرة ممارسين من الفئة ج. 5 - تقوم الجهات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المدة بتبليغ النقابة رسميا باسماء جميع الذين يشغلون الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون لتسجيل غير الاعضاء منهم في سجل خاص تعده النقابة لهذا الغرض، وعليها تبليغ النقابة بكل تعديل يطرا على ذلك بحيث يتضمن التبليغ عنوان الوظيفة واسم شاغلها وراتبه وتاريخ اشغاله لها. 6 - يستثنى من احكام القانون شاغلو الوظائف الحسابية من العسكريين وضباط الشرطة.