المادة 5
تلغى مادة 10 من القانون ويحل محلها ما يلي :
مادة 10 - 1 - يكون بدل انتساب العضو او المشارك خمسة دنانير.
2 - يكون بدل الاشتراك السنوي سبعة دنانير للعضو وخمسة عشر دينارا للمشارك وستة دنانير للممارس ويدفع في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة.
3 - في حالة تاخر العضو او الممارس او المشارك عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل، يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب، فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو او المشارك الا بعد دفع بدل الانتساب مجددا او تسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون. اما الممارس فيسقط حقه في مزاولة المهنة نهائيا الا اذا اثبت للمجلس ان عدم تسديده للرسم كان لاسباب قاهرة.