المادة 13

معرف المادة: 35724

رقم المادة : 1737

المادة 13 تلغى المادة الثامنة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثامنة والثلاثون – لمجلس النقابة ان يمنع العراقيين وغيرهم من ممارسة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات وذلك وفقا لقواعد يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين والانظمة المرعية .