المادة 13 تلغى المادة الثامنة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثامنة والثلاثون – لمجلس النقابة ان يمنع العراقيين وغيرهم من ممارسة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات وذلك وفقا لقواعد يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين والانظمة المرعية .