المادة 12 تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السابعة والثلاثون – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة او كل من كان ممنوعا عن ذلك بموجب هذا القانون . ولا يشمل ذلك من يمارس المهنة في احدى المنظمات الجماهيرية .