المادة 11

معرف المادة: 35722

رقم المادة : 1737

المادة 11 تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة والثلاثين من القانون وتكون الفقرة ( 3 ) لها: 3 – لا يجوز، بعد صدور قانون التعديل الثاني للقانون، لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط تعيين اي فنان بوظيفة فنية الا بعد تاييد النقابة .