المادة 10 تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هو العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية . 1 – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية . ا – ادارة المسرح . ب – التمثيل جـ - الاخراج د – تصميم المناظر هـ - تصميم الملابس و – التجميل ( الماكياج ) ز -تصميم الانارة ح – رقص الحركات التعبيرية والايقاعية 2 – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية ا – التمثيل ب – الاخراج جـ – تصميم المناظر د - تصميم الملابس هـ – التجميل ( الماكياج ) و – التصوير ز – التقطيع ( المونتاج ) ح -تصميم الانارة ط – الطبع والتحميض ي – رسم افلام الكارتون ك – السيناريو ل – الانتاج السينمائي م – الصوت السينمائي ن – الانارة السينمائية 3 – شعبة الفنون الموسيقية ا – العزف ب – الغناء جـ - التلحين د – التاليف الموسيقي هـ - المؤثرات الصوتية 4 – شعبة الفنون التشكيلية ا – الرسم بانواعه ب – النحت بانواعه جـ - الخزف والفخار د – الخط العربي هـ - الزخرفة و - التصوير الفني ز – المؤثرات الصورية