المادة 8

معرف المادة: 35719

رقم المادة : 1737

المادة 8 تلغى الفقرة (3) من المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 3 – لا يحق للجنة الشعبة الاتصال بدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الا عن طريق النقيب او نائبه او امين السر او بتخويل من احدهم .