المادة 3

معرف المادة: 35714

رقم المادة : 1737

المادة 3 تلغى الفقرة – 2 – من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 2 – ان يكون حاملا شهادة عالية فنية او متخرجا في معهد فني معترف به ومارس اختصاصه لمدة لا تقل عن عشر سنوات .