المادة 2

معرف المادة: 35713

رقم المادة : 1737

المادة 2 اولا – تحذف عبارة ( غير محروم من الحقوق المدنية ) الواردة في الفقرة (1) من القانون . ثانيا – تلغى الفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 3 – او ان يقدم وثيقة فنية من معهد فني باختصاصه معترف به رسميا، على ان لا تقل مدة دراسته في ذلك المعهد عن سنتين بصورة مستمرة مع ممارسة في احدى المنظمات الجماهيرية لا تقل عن سنتين في حقل اختصاصه بتاييد من جهة رسمية او جمعية فنية . ثالثا – تلغى الفقرة (4) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 4 – ان يكون قد مارس احدى المهن الفنية المقررة في هذا القانون بصورة متصلة مدة لا تقل عن خمس سنوات بتاييد من دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط او من جمعية فنية ذات اختصاص او من منظمة جماهيرية وان تقيم موهبته الفنية من احدى اللجان المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون .