المادة 1

معرف المادة: 35712

رقم المادة : 1737

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الىالمادة الثالثة من قانون نقابة الفنانين رقم 129 لسنة 1969 وتكون الفقرة 6 لها : 6 – رعاية تجمعات الفنانين العراقيين والاجانب خارج القطر والتعريف بنتاجاتهم الفنية بمختلف وسائل الاعلام، وتطويرها وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي واهداف ثورة 17 – 30 تموز 1968 العظيمة .