المادة 1

معرف المادة: 35708

رقم المادة : 1736

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 197 لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.