المادة 16 تضاف المادتان التاليتان الى القانون بعد المادة التاسعة والثلاثين منه وتكونان المادتين الأربعين والحادية والأربعين له ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك. المادة الاربعون – تقوم وزارة الاعلام بتشكيل هيئة تحضيرية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اشخاص لادارة اعمال النقابة وتنفيذ القانون لحين اجراء انتخابات النقابة. المادة الحادية والاربعون – يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.