المادة 13

معرف المادة: 35695

رقم المادة : 1734

المادة 13 تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة والثلاثين من القانون : - ( وعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عدم السماح للفنانين بممارسة نشاطاتهم الا بعد ثبوت انتمائهم وتجديد اشتراك عضويتهم في النقابة بموجب هذا القانون ).