المادة 12

معرف المادة: 35694

رقم المادة : 1734

المادة 12 تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هي العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية : - 1 – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية : - ا – التمثيل. ب – الاخراج. جـ - تصميم المناظر. د – تصميم الملابس. هـ - التجميل ( الماكياج ). و – تصميم الانارة. ز – رقص الحركات الايقاعية التعبيرية. 2 – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية : - ا – التمثيل. ب – الاخراج. جـ - تصميم المناظر. د – تصميم الملابس. هـ - التجميل ( الماكياج ). و – التصوير. ز – التقطيع ( المونتاج ). ح – تصميم الانارة. ط – الطبع والتحميض. ي – رسم افلام الكارتون. ك – السيناريو. 3 – شعبة الفنون الموسيقية : - ا – العزف. ب – الغناء. جـ - التلحين. د – التاليف الموسيقي. 4 – شعبة الفنون التشكيلية : - ا – الرسم بانواعه. ب – النحت بانواعه. ج – الخزف والفخار. د – الخط العربي. هـ - الزخرفة. و – التصوير الفني.