المادة 11

معرف المادة: 35693

رقم المادة : 1734

المادة 11 1 – تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي : - ( 2 ) يكون رسم الاشتراك السنوي وتجديد العضوية للاعضاء العاملين ستة دنانير وللاعضاء المشاركين اثني عشر دينارا. 2 – يضاف ما يلي الى المادة الثلاثين من القانون ويعتبر الفقرة ( 11 ) لها : - ( 11 ) : 2 % ( اثنان من المائة ) من اجور الفرق الفنية والفنانين من غير العراقيين لقاء تقديمهم انتاجاتهم التي تقاضونها من المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون ومصلحة السينما والمسرح العامة على ان تستقطعها المؤسستان المذكورتان لحساب النقابة.