المادة 5

معرف المادة: 35687

رقم المادة : 1734

المادة 5 تحذف الفقرتان ( 2 ) و( 3 ) من المادة الحادية عشرة من القانون وتحل محلها الفقرة التالية وتكون الفقرة ( 2 ) لها : - 2 – ان يكون من حملة الشهادات العالية او خريج معهد فني معترف بشهادته على ان يكونا قد مارسا اختصاصهما لمدة لا تقل عن خمس سنوات.