المادة 4 1- تحذف عبارة ( في الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني كل سنتين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة ) الواردة بعد عبارة ( اجتماعا عاما اعتياديا ) الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة من القانون وتحل محلها العبارة التالية : - ( في الاسبوع الاول من شهر حزيران كل سنتين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة ولجنتي الانضباط والمراقبة ). 2 – تحذف عبارة ( لخمسة وعشرين بالمائة ) الواردة بعد كلمة ( يجوز ) في الفقرة ( 6) من المادة السابعة من القانون وتحل محلها عبارة ( ثلاثة وثلاثون من المائة ).