المادة 1

معرف المادة: 35678

رقم المادة : 1733

المادة 1 تلغى الفقرتان اولا وثانيا من المادة 14 من قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي : - اولا – يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة. ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات.