المادة 23

معرف المادة: 35676

رقم المادة : 1732

المادة 23 يلغى نص المادة السادسة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة السادسة والثلاثون: يحدد النظام الداخلي الاحكام التفصيلية المتعلقة بالانتماء وبانعقاد مؤتمرات واجتماعات النقابة وتشكيلاتها وقراراتها واختصاصات وصلاحيات الهيئات الادارية للفروع والقطاعات واعضاء الارتباط وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية والانضباطية الخاصة بالنقابة .