المادة 22
يلغى نص المادة الرابعة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
المادة الرابعة والثلاثون:
1 – اذا حلت النقابة تعود اموالها الى الجهة المماثلة لها في اغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة .
2 – اذا حل احد النوادي او الجمعيات او الجهات التي تعود لنقابة المعلمين تؤول اموالها الى النقابة .