المادة 21

معرف المادة: 35674

رقم المادة : 1732

المادة 21 يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثامنة والعشرون: 1 – يتفرغ النقيب ونائبه واعضاء الهيئة الادارية المركزية ورئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي ورؤساء فروع النقابة . 2 – يجوز تفرغ ما لا يزيد على ثلاث اعضاء الهيئة الادارية للفرع وبقرار من الهيئة الادارية المركزية .