المادة 21
يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
المادة الثامنة والعشرون:
1 – يتفرغ النقيب ونائبه واعضاء الهيئة الادارية المركزية ورئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي ورؤساء فروع النقابة .
2 – يجوز تفرغ ما لا يزيد على ثلاث اعضاء الهيئة الادارية للفرع وبقرار من الهيئة الادارية المركزية .