المادة 20

معرف المادة: 35673

رقم المادة : 1732

المادة 20 يلغى نص مادة السابعة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة السابعة والعشرون: تمارس النقابة حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى والدفاع عن اعضائها في الوزارات والمؤسسات التعليمية طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .