المادة 19
يلغى نص المادة الخامسة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
المادة الخامسة والعشرون:
نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات .