المادة 19

معرف المادة: 35672

رقم المادة : 1732

المادة 19 يلغى نص المادة الخامسة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الخامسة والعشرون: نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات .