المادة 18

معرف المادة: 35671

رقم المادة : 1732

المادة 18 يلغى نص البند 2 من مادة الثانية والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - 2 – يمنع عضو النقابة الذي لم يسدد التزاماته المالية من الاشتراك في الانتخابات والترشيح لاي من التشكيلات التنظيمية والادارية المنصوص عليها في مادة الثامنة من هذا القانون وكذلك من الاشتراك في نشاطات وفعاليات النقابة كافة .