المادة 17

معرف المادة: 35670

رقم المادة : 1732

المادة 17 يلغى نص المادة الحادية والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الحادية والعشرون: يحدد النظام الداخلي بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي بقرار من المؤتمر العام .