المادة 16

معرف المادة: 35669

رقم المادة : 1732

المادة 16 يلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة التاسعة عشرة: يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الاوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الادارية المركزية .