المادة 15
يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
المادة الثامنة عشرة:
تتكون مالية النقابة من: -
1 – بدل الانتساب .
2 – بدل الاشتراك السنوي .
3 – ارباح الاموال المستثمرة بما فيها المرافق السياحية والاجتماعية .
4 – ارباح الكتب والشنرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها النقابة .
5 – ريع الحفلات والنشاطات التي تقيمها النقابة .
6 – بدلات ايجار العقارات العائدة للنقابة .
7 – المنح والهبات والتبرعات والاعانات التي تقرر النقابة قبولها وفق القانون واذا كانت من خارج العراق فيتم ذلك وفق الضوابط المعتمدة .
8 – اية ايرادات اخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة .