المادة 15

معرف المادة: 35668

رقم المادة : 1732

المادة 15 يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثامنة عشرة: تتكون مالية النقابة من: - 1 – بدل الانتساب . 2 – بدل الاشتراك السنوي . 3 – ارباح الاموال المستثمرة بما فيها المرافق السياحية والاجتماعية . 4 – ارباح الكتب والشنرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها النقابة . 5 – ريع الحفلات والنشاطات التي تقيمها النقابة . 6 – بدلات ايجار العقارات العائدة للنقابة . 7 – المنح والهبات والتبرعات والاعانات التي تقرر النقابة قبولها وفق القانون واذا كانت من خارج العراق فيتم ذلك وفق الضوابط المعتمدة . 8 – اية ايرادات اخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة .