المادة 13

معرف المادة: 35666

رقم المادة : 1732

المادة 13 يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الرابعة عشرة: تتكون الهيئة الادارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه و5 خمسة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط .