المادة 12

معرف المادة: 35665

رقم المادة : 1732

المادة 12 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثالثة عشرة: يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .