المادة 11

معرف المادة: 35664

رقم المادة : 1732

المادة 11 يلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الحادية عشرة: الهيئة الادارية المركزية اعلى هيئة ادارية في النقابة وتتكون من النقيب ونائبه و9 تسعة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط .