المادة 10

معرف المادة: 35663

رقم المادة : 1732

المادة 10 يلغى نص المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة العاشرة: المجلس المركزي اعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – رؤساء الهيئات الادارية لفرع النقابة .