المادة 10
يلغى نص المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
المادة العاشرة:
المجلس المركزي اعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من: -
1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية .
2 – رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .
3 – رؤساء الهيئات الادارية لفرع النقابة .