المادة 8
يلغى نص المادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
المادة الثامنة:
تتالف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الاتية: -
1 – المؤتمر العام .
2 – المجلس المركزي .
3 – الهيئة الادارية المركزية .
4 – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .
5 – مؤتمر الفرع في المحافظة .
6 – الهيئة الادارية للفرع .
7 – مؤتمر القطاع .
8 – الهيئة الادارية للقطاع .
9 – اللجنة النقابية .
10 – عضو الارتباط .