المادة 2

معرف المادة: 35655

رقم المادة : 1732

المادة 2 يلغى نص البند 1 من مادة الاولى من القانون ويحل محله ما ياتي: - 1 – تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة المعلمين تتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقرها في بغداد، ولها فروع في مراكز المحافظات .