المادة 19
يلغى نص المادة السابعة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة السابعة والخمسون :
تتولى الهيئة العامة بتعليمات تحديد المبالغ التي تستوفى عما ياتي :
اولا – رسم انتماء الاطباء البيطريين العراقيين والعرب الى عضوية النقابة.
ثانيا – رسم تسجيل الاختصاص.
ثالثا – رسم تجديد اجازة العمل السنوية للعيادات الطبية البيطرية.
رابعا – رسم اجازة فتح عيادة طبية بيطرية.
خامسا – رسم اجازة فتح مكتب خدمات طبية بيطرية.
سادسا – بدل تصديق التقارير والوثائق.
سابعا – اية رسوم او بدلات تسجيل اخرى يتم اقرارها من الهيئة العامة وفق مجالات عمل الطبيب البيطري المختلفة، بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.