المادة 18
يلغى نص المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة السادسة والخمسون :
توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته.