المادة 17
يلغى نص المادة الثانية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الثانية والخمسون :
اولا – للنقابة تاسيس صندوق يسمى بـ صندوق ضمان الاطباء البيطريين يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى تخصيص الرواتب والمكافات في حالات المرض والعجز والوفاة والاصابات الناجمة عن الحوادث اثناء مزاولة المهنة وتحدد تشكيلات الصندوق ومجلس ادارته ومهامه وسير العمل فيه واية امور اخرى بتعليمات يضعها مجلس النقابة وتقرها الهيئة العامة ويصدرها النقيب.
ثانيا – للنقابة تاسيس نواد لاعضائها للاغراض الاجتماعية والثقافية وفق القانون.