المادة 16
يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة التاسعة والاربعين منه :
المادة التاسعة والاربعين :
يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خلافا لاحكام القانون او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 250000 مئتين وخمسين الف دينار مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى.