المادة 14
يلغى نص المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الخامسة والاربعون :
اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء.
ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.