المادة 12

معرف المادة: 35643

رقم المادة : 1731

المادة 12 يلغى نص المادة الحادية والثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الحادية والثلاثون : اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون. ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.