المادة 11

معرف المادة: 35642

رقم المادة : 1731

المادة 11 يلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة والعشرون : تحال جميع الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس باجراء التحقيق من قبله او احالته على مجلس فرع المحافظة للعضو المشكو منه لاتخاذ القرار اما بغلق التحقيق او احالته على لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على 20 عشرين يوما من تسلم القضية على ان تتم المصادقة على هذه القرارات من قبل مجلس النقابة.