المادة 4

معرف المادة: 35635

رقم المادة : 1731

المادة 4 يلغى نص البند ثانيا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا – 8 ثمانية اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط.