المادة 3

معرف المادة: 35634

رقم المادة : 1731

المادة 3 يلغى نص البند رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي : رابعا – هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة.