المادة 19

معرف المادة: 35601

رقم المادة : 1730

المادة 19 ينتخب اعضاء مكتب اتحاد نقابات عمال المحافظة من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.